⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16345 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه استند فى قضائه هذا إلى عدم سداد الطاعن للكفالة رغم قيامه بسدادهما قبل الجلسة المحددة لنظر ذلك الاستئناف مما يعيبه بما يوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حين قضى بسقوط استئناف الطاعن أسس قضائه فى قوله " حيث أن المتهم حضر جلسة اليوم وحيث أنه لم يقم بسداد الكفالة المقضى بها أمام محكمة أول درجة مما يتعين معه سقوط الحق فى الاستئناف " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الحق فى الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قــد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة مادام القبض عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف لعدم سداد الكفالة . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم فى السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون الاعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ فى 10/6/1995 وهى الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أن الطاعن مثل بالجلسة وأصبح التنفيذ عليه أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف فضلاً عن أن الثابت من حافظة المستندات المقدمة منه بملف الطعن أنه سدد الكفالة المقضى بها عليه من محكمة أول درجة بالقسيمة رقم 697405 بتاريخ 7/6/1995 أى قبل نظر استئنافه بثلاثة أيام ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الكفالة رغم تعديه فى يوم الجلسة وسداده لتلك الكفالة يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه . لما كان ذلك ، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 351 لسنة 1995 جنح أشمون بأنه فى يوم 25 من يناير سنة 1995 أقام مبانى على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهـــة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح أشمون الجزئية قضت فى 9 من إبريل سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام حضورياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه وكفالة مائة جنيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 12899 لسنة 1995 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت فى 10 من يونيه سنة 1995 بسقوط الحق فى الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 17 من يونيه سنة 1995 بعدم جواز نظر المعارضة . فطعن الأستاذ / ............... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يوليو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها منه . وبجلسة 15 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .