الطعن رقم 16325 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل أبو النجا
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه ولئن صدر فى غيبة المطعون ضده إلا أنه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يعتبر قد أضر به حتى يصح أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية فى الحكم عن تاريخ صدوره يكون جائزاً . ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية قبل المطعون ضده ترتيباً على تبرئته من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنية أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت المدعى بالحقوق المدنية وحده ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على قوله " وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ـ المطعون ضده ـ ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً بالإحالة إلى أسباب الحكم المطعون عليه وما خلصت إليه هذه المحكمة على النحو السالف بيانه وعدم دفع المتهم التهمة المسندة إليه بثمة دفع أو دفاع مقبول الأمر الذى يضحى معه استئناف المتهم على غير ذى سند مما يتعين معه القضاء برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف " ثم انتهى الحكم فى منطوقه إلى القضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة مركز منوف ( قيدت بجدولها برقم 1377 لسنة 1995 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 18 من إبريل سنة 1994 بدائرة مركز منوف ـ محافظة المنوفية ـ أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح منوف قضت حضورياً فى 4 من إبريل سنة 1995 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها المصروفات .
استأنف المدعى بالحق المدنى ـ وقيد استئنافه برقم 9768 لسنة 1995 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 8 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من أغسطس سنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 6 من أغسطس سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ ................... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .