الطعن رقم 16304 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة عرض أغذية فاسدة للبيع مع علمه بذلك قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى استند إليها فى إدانتها مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة المنسوبة إلى الطاعنة ومواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها اقتصر فـى بيان الواقعة على قوله " وحيث أن واقعة الدعوى توجز فى …… وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً كما جاء بالأوراق وتقرير المعمل الكيماوى ومن عدم دفع المتهم للتهمة بدفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه إدانته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " وحيث أن الحكم المعارض فيه فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من عينة الأغذية المتواجد عرضها للبيع وهى منتهية الصلاحية مما يتعين معه المحكمة أن تأخذ المتهمة بقدر كبير من الرحمة والشفقة عملاً بالمادتين 55 ، 56ع وحيث أن المصاريف تلزم بها المتهمة عملاً بالمـادة 314 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان يشترط لإدانة المتهم فى جريمة عرض أغذية مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى للبيع أن يثبت أن المتهم هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم وما أضاف إليه من أسباب قد خلا على نحو ما سلف بيانه ـ من بيان واقعة الدعوى وأحال فى بيان الدليل إلى الأوراق دون إيراد مضمونها وإلى تقرير تحليل العينة دون بيان ماهية هذه السلعة وصلة الطاعنة بالغذاء المغشوش وسكت عن بيان الأفعال التى قارفتها الطاعنة حتى تكون عارضة للبيع غذاء فاسداً ومدى علمها اليقينى بالعوار الذى أصاب السلعة المعروضة فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 8253 لسنة 1995 جنح قويسنا بوصف أنها فى يوم 17 من يوليه لسنة 1995 بدائرة مركز قويسنا ـ عرضت للبيع شيئاً مـن أغذية الإنسان فاسداً مع علمها بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/2 ، 3/2 ، 5/2 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 2/1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 480 لسنة 1941 والبند 1 من القانون رقم 281 لسنة 1994 .
ومحكمة جنح قويسنا قضت حضورياً فى 10 من فبراير سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر .
استأنفت المحكوم عليها ـ وقيد استئنافها برقم 6369 لسنة 1996 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى الأول من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 27 من مايو سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لمدة ثلاث سنوات لعقوبة الحبس تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /............... عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يوليه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .