⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16302 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدى على الطريق العام قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة وأدلة الإدانة وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه فضلاً عن أنه أقام دفاعه على أن الواقعة غير مؤثمة وطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه إلا أن الحكم التفت عنه ولم يتناوله إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة الأولى من القانون 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة نصت على أن " تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية (أ) طرق سريعة (ب) طرق رئيسية (د) طرق إقليمية وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النفل … " ونص فى المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل رقم 146 لسنة 1984 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية : 1 ـ ………. 2 ـ ………. 3 ـ اغتصاب جزء منها . 4 ـ إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. فقد دل بذلك على أن الشارع قصر نطاق تطبيق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة المشار إليها على أعمال التعدى بإقامة مبان أو منشآت على الطرق العامة ذاتها متى وقعت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق . وإذ كان مناط التأثيم فى حق الطاعن يقتضى استظهار ماهية هذا التعدى بأن إقامة المنشأت كانت عليه ذاته أم على جانبى الطريق العام وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مطلق القول بأن الطاعن أقام بناء على الطريق العام دون الحصول على موافقة الجهة المشرفة دون أن يستظهر المكان التى تم البناء عليه تحديداً ودون أن يتبع ما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤدى كل منها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 14179 لسنة 1995 بلقاس . بوصف أنه فى يوم 25 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز بلقاس ـ تعدى على الطريق العام على النحو المبين بالمحضر . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 84 لسنة 1968 . ومحكمة جنح بلقاس قضت حضورياً فى 4 من يناير سنة 1996 قضت بتغريم المتهم خمسين جنيهاً ورد الشئ لأصله . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7179 لسنة 1996 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 22 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............... عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يوليه سنة 1996، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 3 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرتن المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .