الطعن رقم 16293 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر بجلسة 18 من إبريل سنة 1996 . فقضت المحكمة غيابياً بسقوط الاستئناف فعارض وتحدد لنظر معارضته جلسة 13 من يونيه سنة 1996 وفيها لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 ـ لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة . ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه والقاضى باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن لم يؤيد الحكم الابتدائى خلافاً لما يقول به الطاعن ـ إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بقضائه بسقوط الاستئناف فإن وجه النعى لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذى أنزل العقاب على الطاعن وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .