الطعن رقم 1489 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1993-1-18
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات قيام الشركة
⚖️ انواع من الشركات - شركات التضامن
⚖️ تقدير قيام الشركة او صوريتها
⚖️ الضرائب على الدخل - الدعاوى الضريبية - الاختصاص بنظر الطعون فى قرارات لجان الطعن الضريبى
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - وجوب توجيه اجراءات ربط الضريبة لكل شريك فى شركات التضامن شخصيا
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للضرائب - فى سريان ضريبة الارباح التجارية والصناعية على تقسيم الاراضى للبناء - فى المنازعات الضريبية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الشركة - فى تقدير قيام الشركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبيبن تنعى الطعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بالإعتداد بجدية الشركة بين المطعون ضده وآخرين على أخذه بعقدها الموثق، مع أن جديتها لا يرتبط بشكلها الظاهرى، ودون أن يعنى ببحث ما تمسكت به من إقرار المطعون ضده في محضر المناقشة المؤرخ 8/3/71 بأن منشأته فردية وما يربطه بالآخرين عقد عمل.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه وقد قدرت المأمورية أرباح المطعون ضده عن نشاط فردى فكان يتعين على محكمة الموضوع إذا اعتدت بقيام شركة بينه وبين آخرين عن هذا النشاط أن تعيد الأواق إلى المأمورية لتقدير الأرباح على هذا الأساس لأنها لا تختص بذك ابتداء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير قيام الشركة والموازنة بين المقدمة فى العوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان مؤدى نص المادة 2/34 من القانون رقم 14 لسنة 1939وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن -ومثلها شركة الواقع بحسب الأصل - يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة، ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصا من هذه المصلحة، كما يستقل فى إجراءاته الموجهة لها فلا يفيد من طعن شريكة، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقا لما سلف، يقتضى بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة توصلا إلى تحديد نصيب كل شريك تقضى فى حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقا لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم - إن شاء - الاعتراض والطعن على هذا الربط فى وقت متعاصر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص فى المادة 54 من القانون المشار إليه المعدل بالرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه ولاية تلك المحكمة بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر فى هذه الطعون، وليس لها تقدير الأرباح ابتداء .