⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16279 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى عرض أغذية مغشوشة وخالية من البيانات قد شابه القصور والبطلان ، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى إدانته ، وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامــة مأخذها ، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات الجريمتين المسندتين إلى الطاعن على القول : "وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً فيما لا شك فيه من الثابت بالأوراق ومن أقوال محرر المحضر ولم يدفعها المتهم بأى دفاع مقبول الأمر الذى تطمئن إليه المحكمة وترى معاقبة المتهم عملاً بنص المادة 304/2 أ.ج " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد فحوى الأوراق أو مؤدى أقوال محرر المحضر ـ شاهد الواقعة ـ التى استخلص منها ثبوت الواقعة ، أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12478 لسنة 1995 جنح ثان المنصورة بوصف أنه فى يوم 7 من أغسطس لسنة 1995 بدائرة قسم ثان المنصورة ـ محافظة الدقهلية ـ عرض للبيع شيئاً من المواد الغذائية عسل نحل أبيض مغشوشاً غير مطابق ، عرض للبيع منتجاً دون أن يحمل بيانات . ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة قضت حضورياً فى 23 من يناير سنة 1996 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه . استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 6093 لسنة 1996 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بالإيقاف لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............... عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يوليه سنة 1996، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .