⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16263 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة موظف عام قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه برغم أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى الطاعن اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى ودلل على ثبوتها فى حـــق الطاعن فى قوله " وحيث أن الاتهام المسند للمتهم ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط من عدمه دفعه لها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج وألزمته المصاريف عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8231 لسنة 1995 مركز شربين بوصف أنه فى يوم 8 من يونيه لسنة 1995 بدائرة مركز شربين ـ محافظة الدقهلية ـ أهـان موظفة عمومية " ............... " بالضرب مما أحدث الإصابات الواردة بالتقرير الطبى التى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بسبب وظيفته على النحو الوارد بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 133/1 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز شربين قضت حضورياً فى 28 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 2457 لسنة 1996 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 9 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............... عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يونيه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 2 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .