⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16248 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة النصب وألزمها بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون . ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قــد عول فى قضائه بالإدانة على سبق بيع الطاعنة إلى آخر قطعة الأرض التى باعتها للمدعى بالحق المدنى ـ ورتب على ذلك عدم أحقيتها فى التصرف فيها فى حين أن ذلك العقد إذ لم يسجل لا أثر لـه فى ملكية الطاعنة للأرض وحقها فى التصرف فيها كما خلت من الطرق الاحتيالية وعلاقة السببية . مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه والإعادة . وحيث إنه من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين الأول أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف والثانى ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، وكان نص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 على وجوب تسجيل جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك وأنه يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أن الطاعنة باعت الأرض للمدعى بالحقوق المدنية بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 25/10/1990 وأنها سبق أن باعتها لإبنها................. بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 28/3/1988 . لما كان ذلك ، وكان يجب أن يعنى الحكم بالإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهمة للأرض التى تصرفت فيها وما إذا كان لها حق فى هذا التصرف من عدمه . فإذا هو قصر فى هذا البيان ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة فى الحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المدعى بالحق المدنى المصاريف المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة مركز شبراخيت ( قيدت بجدولها برقم 977 لسنة 1995 ) جنح مركز شبراخيت بوصف أنها فى 25 من أكتوبر سنة 1990 بدائرة مركز شبراخيت ـ محافظة البحيرة : توصلت إلى الاستيلاء على نقود الطالب ............... بأن أوهمته بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة . وطلبت عقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز شبراخيت قضت حضورياً فى 30 من أغسطس سنة 1995 بحبس المتهمة شهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 15430 لسنة 1995 دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 24 من أكتوبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 14 من مايو سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يوليه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة الأول من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .