الطعن رقم 16234 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنــاوى و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفــى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يحضرا الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضتهما الاستئنافية ، ولم يحضر عنهما وكيل ليبدى عذرهما فى التخلف عن شهود تلك الجلسة . فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضتهما كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد تعللا بخصوص هذا التخلف بأن عذراً قهرياً قد حال بينهما وبين المثول أمام المحكمة بتلك الجلسة . وقدم الطاعن الأول ـ عند إيداع أسباب الطعن ـ صورة ضوئية لشهادة طبية لا تسترسل المحكمة بثقتها فيها ، بينما لم يقدم الطاعن الثانى الدليل على العذر الذى يدعى أنه منعه من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. فبات نعيهما فى هذا الشأن مجرد قول مرسل تطرحه هذه المحكمة ولا تعول عليه. ويكون الحكم قد صدر صحيحاً بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع ومن ثم فلا محل لما يثيراه بشأن هذا العذر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1980 قد اكتفت بحصول إعلان المعارضة بالجلسة بمجرد التقرير بها ولو من وكيله فإن ما ينعاه الطاعنان من عدم إعلانهما بجلسة المعارضة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . الأمر الذى يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً (وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية) .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .