الطعن رقم 16230 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
عبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 131 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ـ الذى تم التقرير بالطعن بطريق النقض فى ظل سريان أحكامه ـ تنص على أن : " كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون " مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً ، أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو ممن يوكله فى ذلك . وكان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثاً ـ وقت التقرير بالطعن ـ وفق أحكام القانون المار ذكره ، وكان المحامى ............... قد قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه ، وقدم توكيلاً صادراً له من الأخير ، غير أنه لم يقدم التوكيل الصادر له من المحكوم عليه ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهى إليه تقديره وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .