الطعن رقم 979 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-12-31
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم فى الادعاء بالتزوير
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات
⚖️ اصدار الحكم - عدم جواز الحكم بصحة الورقة او تزويرها وفى الموضوع معا
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تعقب حجج الخصوم
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة - صاحب المصلحة فى التمسك بقاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة او تزويرها وفى الموضوع معا
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالتزوير
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقا للمادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع عند قضائها بعدم قبول الطعن بالتزوير أن تقضى فى موضوع الدعوى، بل يجب عليها أن تجعل حكمها مقصودا على الطعن بالتزوير إلا أن تقرير هذه القاعدة مستهدف به إتاحة الفرصة لمبدى هذا الدفع من إبداء ما تقدم يعن له من أوجه دفاع أو دفوع أخرى فى الدعوى فيكون هو صاحب المصلحة فى تعييب الحكم إذا خالفها للإخلاء بحقه فى الدفاع دون الخصم الآخر المتمسك بالورقة المطعون عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة كل ما تقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات قانونا وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كانت محكمة الموضوع قد أقامت الحقيقة الواقعة التى استخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالا لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لئن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا فى مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف، فقد قصر حالة القبول على تلك التى تتم قبل رفع الاستئناف الأصلى، لأن علة جواز الاستئناف الفرعى هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم، هذه العلة تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى ويعتبر طلب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف قبولا منه لذلك الحكم مانعا إياه من إقامة استئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أنه " يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة _." إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أيا كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييبا للحكم المنقوض إخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن " تشمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة" بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفا حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض.