⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16125 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 8/1/1987 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 8/1/1995 بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً دون عذر . وبتاريخ 25/5/1997 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه فى ذات التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسباب طعنه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ولا يقدح فى ذلك الشهادتين الطبيتين اللتين أرفقهما بأسباب طعنه مادام لم يشر إليهما بتلك الأسباب . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .