الطعن رقم 831 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-1-17
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الحكم الصادر بالطرد من القضاء المستعجل لا يقيد محكمة الموضوع
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية مؤقتة - الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع الجوهرى
⚖️ حجية الاحكام المستعجلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الخناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه اقم قضاءه بتمكين المطعون ضدها بصفتها من عين النزاع على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 5770 سنة 1982 مستعجل القاهرة ذو حجية مؤقتة واعتد بإنذار عرض وإيداع الأجرة الحاصل بعد تنفيذه برضائها في حين أن حجية الحكم المستعجل بطرد المستأجرة من تلك العين تظل قائمة وأنه متى حاز قوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه بالاستئناف فلا يجوز المساس به أو إهدار حجيته أو بطلانه لدعوى مبتدأة طالم لم يحدث أى تغيير في مراكز الخصوم بعد صدوره وتنفيذه، كما أن الثابت من إقرار المطعون ضدها بصفتها بصحيفة الدعوى ومن بيانات محضر تنفيذ حكم الطرد المؤرخ 5/3/1985 أن المحضر خاطب المستأجرة مع شخصها وإنها امتنعت عن دفع الأجرة المتأخرة وامتثلت لتنفيذ حكم الطرد وقامت بإخراج منقولاتها من العين، فلم تتوق بذلك الإخلاء وقت تنفيذه تطيقا لنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهذا المحض ورقة رسمية ويعد حجة على الكافة فيما ورد به مما يمتنع معه معاودة المنازعة فيما اثبت بذلك المحضر ويستوجب عدم الإعتداد بإنذار عرض وإيداع الأجرة اللاحقة عليه، وفضلا عن ذك فقد اعتصم في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن المستأجرة د قبلت تنفيذ حكم الطرد بعد رفض إشكالها في تنفيذه حسبما هو ثابت من المحضر المشار إليه، ومع ذلك أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يفصح عن سنده القانونى لحق المستأجرة في توقى حكم الطرد بعد تنفيذه مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأجير فى الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل أقفال باب المرافعة بحسبان أو القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق، ولا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقى التنفيذ دون أن تضع شرطا بأن يتم السداد قبل التنفيذ لأعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بترقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل أقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع، كما لا ينال من ذلك الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر متعلق بالنظام العام فى قانون إيجار الأماكن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها وإسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى، والعبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات، وكان الثابت أن المطعون ضدها بصفتها قد طلبت فى الدعوى الحكم ببطلان الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد شقيقتها المستأجرة للشقة محل النزاع ورد حيازتها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد أعطى الدعوى وصفها الحق واسبغ عليها تكييفها القانونى الصحيح حين ذهب إلى أنها بحسب حقيقتها ومرماها دعوى تتعلق بأصل الحق يتردد النزاع فيها حول فسخ عقد إيجار الشقة محل النزاع وأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجرة لعدم وفائها بالأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح هو حكم وقتى لا يحول قانونا بينها وبين طرح المنازعة على محكمة الموضوع وتوقى الحكم بإخلائها إذا ما قامت بالوفاء بالأجرة المستحقة عليها وملحقاتها قبل أقفال باب المرافعة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن القصور ولا عليه من بعد أن هو اعرض عما أثاره الطاعن فى دفاعه من أن المستأجرة قد قامت بنفسها بتنفيذ الحكم المستعجل بطردها ولم يعبره التفاتا طالما كان الثابت من محضر التنفيذ أن تنفيذ هذا الحكم قد تم جبرا عنها وأن هذا المحضر قد خلا - كما خلت الأوراق - مما يدل على قبولها الإخلاء وفسخ عقد الإيجار بمحض اختيارها ورضاها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهرى الذى يقدم الخصم لها عليه دليله أو يطلب منها تمكينه من إثباته بإحدى طرق الإثبات المقررة قانونا .