الطعن رقم 15993 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى الفقرة الرابعة من المادة 534 منه على أنه " للمجنـى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .. " وإذ كان الثابت من محضر جلسة الإشكال أن المتهم قدم مخالصة من بنك التنمية والائتمان الزراعى المجنى عليه عن قيمة الشيك موضوع الدعوى الماثلة . فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1417 لسنة 1994 بأنه فى يوم 20 من فبراير سنة 1994 بدائرة مركز أبنوب ـ محافظة أسيوط ـ أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز أبنوب الجزئية قضت غيابياً فى 2 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 4 من ديسمبر سنة 1994 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 771 لسنة 1995 .
ومحكمة أسيوط الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 27 من مارس سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 12 من يونيه سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .......................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يوليه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 9 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .