الطعن رقم 6373 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد صدر باطلاً لخلوه من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكــم
(3)
الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه . فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوماً . وإذا كانت ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته . فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة . دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4176 لسنة 1989 مركز سمالوط . بوصف أنه فى يوم 3 من إبريل سنة 1989 بدائرة مركز سمالوط ـ محافظة المنيا ـ بــدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمصلحة المرور والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز سمالوط قضت غيابياً فى 5 من ديسمبر سنة 1989 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً .
عارض وقضى فى معارضته فى 15 من يناير سنة 1991 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3574 لسنة 1991 س / المنيا .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من مايو سنة 1991 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته فى 15 من ديسمبر سنة 1991 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .