الطعن رقم 15990 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى فقرته الأولى من المادة 34 على أن يعاقــب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية 1 ـ إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب كما نصت الفقرة الرابعة من المادة السالفة على أن " للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر " . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على ملف الإشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مخالصة عن الشيك موضوع الاتهام صادرة من بنك التنمية والائتمان الزراعى مما يفيد تصالحه مع البنك المذكور عن الجريمة التى دين بها ، فإن القانون الجديد يكون أصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2137 لسنة 1994 جنح مركز أبنوب بأنه فى يوم 9 من إبريل سنة 1994 بدائرة مركز أبنوب ـ محافظة أسيوط ـ أعطـى بسوء نية شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز أبنوب قضت غيابياً فى 30 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من يناير سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 769 لسنة 1995 .
ومحكمة أسيوط الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 27 من مارس سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 12 من يونيه سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يونيه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .