الطعن رقم 6372 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفــى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق . لما كان ذلك ، وكان المراد بالحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات هى الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية فى وضع اليد والعلة فى ذلك ترجع إلى رغبة الشارع فى منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم ، وكان مناط التأثيم فى جريمة دخول العقار المنصوص عليها فى المادة السابقة هو ثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه ، وهذا هو القصد الجنائى فى الجريمة فيجب إذن أن يتوافر على الجانى بأن المكان الذى يدخله فى الحيازة الفعلية لشخص آخر وأن يرمى إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلتها خلص فى تدليل سائغ ومنطق مقبول إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات فى حق الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن أوجه دفاعه وما قدمه من مستندات لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعة المتهم فى مناحيها والرد على كل شبهة يثيرها اكتفاء بأدلة الثبوت التى أوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة