⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6372 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) عاطــف خليــل عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 13 من نوفمبر سنة 1991 بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 19 من فبراير سنة 1992 ـ بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، واعتذر الطاعن بمرض زعم بأنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعلمه بالحكم المطعون فيه الصادر فيها ، وقدم شهادة طبية مؤرخة 19 من أكتوبر سنة 1991 ورد بها أنه " يعانى من التهاب حاد فى المفاصل وآلام فى الفقرات القطنية والظهر ويحتاج لراحة تامة فى الفراش مع العلاج لمدة أربعة شهور بدون حركة " . ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة لأنها ـ على ما جاء بها ـ لم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر فى هذا العلاج منذ بداية الفترة التى حددتها الشهادة حتى نهايتها فضلاً عن أن الثابت من محضر التوثيق على التوكيل رقم 978/أ لسنة 1992 المرفق بأوراق الطعن أن الطاعن انتقل يوم 12/2/1992 ـ وهو يقع فى فترة ادعائه المرض ـ إلى مكتب التوثيق ووقع بإمضائه أمام الموثق مما مفاده أنه لم يلازم الفراش خلال الفترة المنصوص عليها فى الشهادة الطبية مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك . لذلــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة