الطعن رقم 6323 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله ذلك الحق وكان ينوب عنه قانوناً فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان الأستاذ.....................المحامى قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه ................. بموجب توكيل صادر له من مكيل الطاعن ، وإذ كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجير له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره فى ذلك ، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير أى صفة ، مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة .
لذلــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة