الطعن رقم 6298 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفـى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام محمد أحمد .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 4470 لسنة 2004 ههيا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 374 لسنة 2004 ) بوصف أنه فى يوم 17 من مايو سنة 2004 بدائــرة مركز ههيا ـ محافظة الشرقية ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش المخدر الجاف فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 31 من أكتوبر سنة 2004 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند 56 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرارى وزير الصحة رقمى 46 لسنة 1987 ، 269 لسنة 2004 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من نوفمبر سنة 2004 .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .