⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1759 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-1-14 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الطعن بالنقض - عدم بيان اسباب الطعن فى الصحيفة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - صحيفة الطعن - بيانات الصحيفة - بيان اسباب الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - من له حق الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة وشكرى جمعه حسين نائبى المحكمة وفتيحة قرة ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 248 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ___" قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلى أو مدخلا فى الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو للانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها لما كان ذلك وكان الثابت بأصل صحيفة الاستئناف أن الطاعن الثانى بصفته - دون الطاعن الأول بصفته - هو الذى أقام الاستئناف رقم "_"لسنة "__." ق القاهرة طعنا على الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ "___." برفض الدعوى رقم "__.." لسنة "__." مدنى جنوب القاهرة الابتدائية المرفوعة من الطاعن الأول بصفته على المطعون ضده ولا ينال من هذه الحقيقة وجود شطب لاسم الطاعن الأول بصفته بالصورة المعلنة للصحيفة الاستئناف وإثبات اسم الطاعن الثانى بصفته بدلا منه إذ لا يعدو أن يكون هذا تصحيحا لمطابقة الصورة لأصل الصحيفة الثابت بها أن الطاعن الثانى بصفته هو رافع الاستئناف كما لا ينال منها أن يكون إعادة الإعلان الحاصل للمستأنف عليه " المطعون ضده" بتاريخ "_.." قد تم بمعرفة الطاعن الأول بصفته إذ فضلا عن أنه تم بعد فوات ميعاد الاستئناف فإنه لا يعتبر رفعا منه للاستئناف بالطريق الذى رسمه القانون وهو من النظام العام كما لا يعد ذلك تصحيحا لشكل الدعوى بتصحيح صفة رافع الطعن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفا للواقع والقانون إذا اعتبر الاستئناف مرفوعا من غير المحكوم ضده ويضحى بالتالى الطعن بالنقض من الطاعن بصفته غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أوجبت المادة 2/253 من قانون المرافعات أن تشمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا وتحكم باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه فإنها تعنى بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه،وكان الطعن قد بنى على سببين يتعلقان بالطاعن الأول بصفته وحدة إذ أن حاصلهما أن الأخير تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه هو بصفته رافع الاستئناف وأن تصحيح اسمه بالصحيفة تم بمعرفة مجهول له مصلحة فيه وأن فى صحيفة الاستئناف ما يكفى لبيان صفته خاصة وأنه هو الذى باشر إعادة الإعلان وإذ لم يمحص الحكم المطعون فيه دفاعه وانتهى إلى أن الطاعن الثانى بصفته هو رافع الاستئناف ويعتبر مرفوعا من غير المحكوم ضده وانتهى فى طلباته بأن الطاعن الثانى بصفته هو رافع الاستئناف ويعتبر مرفوعا من غير المحكوم ضده وانتهى فى طلباته بأن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى حين أن الطعن مرفوع من أثنين من الطاعنين فإن صحيفة الطعن بالنقض بهذه المثابة تكون قد خلت من أسباب تتعلق بالطاعن الثانى بصفته الذى له وحدة - باعتباره المحكوم ضده فى الاستئناف - الحق فى رفع الطعن بالنقض ويضحى طعنه باطلا لخلوه من الأسباب .