الطعن رقم 6278 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة والتى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه ، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتى يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر فى الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له . لما كان ذلك ، وكانت مذكرة الأسباب وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ .................المحامى إلا أنه لم يوقع إلا الصفحة الأولى فيها دون أن يوقع على باقى الصفحات التى تحوى الأسباب لا فى أصلها ولا فى صورها حتى فوات ميعاد الطعن ذلك لأن التوقيع المعتبر هو الذى يتم فى نهاية مذكرة أسباب الطعن حتى يدل على أن هذه الأسباب صادرة ممن وقع عليها جملة وتفصيلاً فضلاًً عن خلوها من الأسباب ومن ثم كان الطعن غير مقبول شكلاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ، وإلزام الطاعن المصاريف المدنية
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1051 لسنة 1991 قسم السلام.( المقيدة بالجدول الكلى برقم 636 لسنة 1991). بأنه فى يوم 26 من ديسمبر سنــة 1989 بدائرتى قسم السلام ، قصر النيل ـ محافظة القاهرة : 1 ـ اشترك ومجهول بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عام حسن النية هى "................." موظفة بمكتب شهر عقارى السيدة زينب فى تزوير محرر رسمى هو محضر التصديق رقم 2883 ب لسنة 1989 فى 26/12/1989 " توثيق السيدة زينب " حال تحريره المختصة بوظيفتها وذلك بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا أن يتقدم المجهول إلى مكتب التوثيق المذكور زاعماً أنه المالك للسيارة 6461 أجرة القاهرة وقدم البطاقة العائلية موضوع التهمة الثالثة وأنه يوكل المتهم فى بيعها لنفسه أو للغير فقامت الموظفة سالفة البيان بإثبات ذلك وقام المجهول بالتوقيع قرين محضر التصديق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2 ـ اشترك مع مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى هو البطاقة العائلية رقم 27039 سجل مدنى عين شمس بأن اتفق معه على تزويرها وأمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناعه على غرار الصحيحة وأثبت بها بيانات وتوقيعات منسوبة زوراً للمختص بتحريرها وتقدم بها لمكتب توثيق السيدة زينب وأتم بموجبها إجراءات المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 3 ـ استعمل المحررين المزورين سالفى الذكر موضوع التهمتين الأولى والثانية إلى الموظف المختص بمكتب توثيق السيدة زينب واستحصل بناء على ذلك على محضر التصديق موضوع التهمة الأولى واستعمل المستند المزور الأخير فى نقل ملكية السيارة محل الواقعة بأن قدمه إلى الموظف المختص بمكتب توثيق الزيتون وإدارة المرور المعينة لنقل ملكية السيارة . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليه ـ ................. ـ مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 18 من ديسمبر سنة 1993 عملاً بالمواد 40/ثانياً، ثالثاً ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من فبراير سنة 1994 .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .