⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15970 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للقرير به بعد الميعاد قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه قرر بالاستئناف فى الميعاد القانونى إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول استئنافه شكلاً خلافاً للواقع مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الغيابى الاستئنافى أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على قوله : " أن المتهم طعن بالاستئناف فى 13/6/1990 على الحكم الصادر فى 7/6/1990 متجاوزاً بذلك مدة العشرة أيام المنصوص عليها فى المادة 406/أج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت " لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره " . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قرر بالاستئناف فى 13 من يونيه سنة 1990 عن الحكم الصادر فى 7 من يونيو سنة 1990 وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه عند قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 7 من أكتوبر سنة 1991 بإدانة الطاعن بجنحة تبديد منقولات وقرر المحكوم بالطعن فيه بطريق النقض فى 19 من أكتوبر سنة 1991 وقدم أسباب طعنه فى ذات التاريخ ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء من تاريخ الإشكال إلى أن عرضت القضية على قلم كتاب محكمة النقض وإذ كان يبين من ذلك أنه انقضى على الدعوى من تاريخ الإشكال الحاصل فى 4/11/1991 مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين كذلك القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ، وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3647 لسنة 1989 مركز سوهاج بأنه فى يوم 9 من أغسطس سنة 1989 بدائرة مركز سوهاج ـ محافظتها :ـ بـدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك القرية والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى الموعد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز سوهاج قضت غيابياً فى 4 من يناير سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من يونيه سنة 1990 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3525 لسنة 1990 . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 10 من ديسمبر سنة 1990 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانونى . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من أكتوبر سنة 1991 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ /..................المحامى عن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من أكتوبر سنة 1991 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .