⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15965 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن تتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائى للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ـ ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية ـ فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ـ إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض ، وكانت الطاعنة ـ وحسبما تؤكده بمذكرة أسباب طعنها ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه ـ قد ادعت مدنياً بمبلغ (501 جنيه) فقط مع سريان تعديل المادة 42/1 من قانون المرافعات بالقانون 18 لسنة 1999 بجعل النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى مبلغ ألفى جنيه ـ فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات المطلوبة فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم القاضى برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثانى درجة بعد أن استأنفت المتهمة الحكم الابتدائى الذى قضى بالإدانة والتعويض ـ ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليها حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز ويتعين لذلك التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .