الطعن رقم 6220 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك فى محررات رسمية واستعمالها قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة لم تفطن لحقيقة الواقعة والتى لا تعدو أن تكون نزاعاً بين الطاعن وشقيقه حول الاسم الحقيقى لكل منهما ، وكان يتعين عليها استجلاءً لتلك الحقيقة الاستعانة بخبير لفحص ومضاهاة بصمات اصباعهما على تلك المبصومة بها الأوراق المقال بتزويرها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق فى مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ما مؤداه أن الطاعن استخرج شهادة ميلاد شقيقه "سعدى" وتسمى باسمه منتحلاً شخصيته للتهرب من أداء الخدمة العسكرية ، ثم أتبع ذلك باستخراج بطاقة عائلية وتصريح عمل باسم شقيقه المذكور ، كما انتحل أيضاً شخصيته وبصم ببصمة عزاها زوراً إليه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة الخاص به وبصحيفة الحالة الجنائية ، واستعمل البطاقة العائلية المزورة بتقديمها للموظف المختص باستخراج تصاريح العمل ، وتمكن بذلك من السفر للعمل بالخارج . وكان النعى بأن الواقعة مجرد نزاع بين الطاعن وشقيقه حول الاسم الحقيقى لكل منهما لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة ندب خبير لمضاهاة بصمات أصابع الطاعن وشقيقه على تلك المبصومة بها الأوراق المزورة ، فليس للطاعن من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترهى من جانبها لزوماً لإجرائه ، بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ويكون النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 663 لسنة 1992 الساحل . ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 3 لسنة 1992 ) . بأنه فى يوم الفترة من 7 من نوفمبر سنة 1984 حتى 4 من يونيه سنة 1991 بدائرة قسم الساحل ـ محافظة القاهرة : 1 ـ اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو الموظف المختص بمكتب تصاريح عمل شبرا فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو تصريح العمل رقم 101927 لسنة 1984 والصادر من المكتب سالف الذكر حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام سالف الذكر منتحلاً اسم شقيقه................. وساعده بأن قدم له جواز السفر رقم 223605 الصادر باسم شقيقه فأثبت الموظف حسن النية ما به من بيانات فى التصريح سالف البيان فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . 2 ـ اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو ................. رئيس مكتب تصاريح عمل شبرا فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر جمع الاستدلالات رقم 3807 لسنة 1991 إدارى الساحل حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع بصمات مزورة بأن مثل أمام الموظف سالف الذكر منتحلاً اسم شقيقه .................وأدلى بأقواله فى المحضر وشفعه ببصمة نسبها زوراً لصاحب الإسم المنتحل وساعده بأن قدم له البطاقة العائلية المزورة رقم 77108 مطبوع 117570 الصادرة باسم شقيقه فأثبت الموظف العمومى حسن النية ذلك فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . 3 ـ اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو................. سكرتير التحقيق بنيابة الساحل فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو تحقيقات النيابة فى المحضر رقم 3807 لسنة 1991 إدارى الساحل حال تحريره الموظف المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع بصمات مزورة بأن مثل أمام الموظف حسن النية منتحلاً اسم شقيقه ................. وأدلى بأقواله فى المحضر وشفعه ببصمة نسبها زوراً لصاحب الاسم المنتحل فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . 4 ـ اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو الموظف المختص بأخذ البصمات بقسم شرطة الساحل فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو الفيش والتشبيه المأخوذ له وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظف المختص سالف الذكر منتحلاً اسم شقيقه .................فأثبت الموظف حسن النية بصماته فى صحيفة الفيش التى نسبها زوراً لصاحب الاسم المنتحل فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . 5 ـ استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه للموظف المختص بميناء القاهرة الجوى عند طلبه له مع علمه بتزويره . 6 ـ استعمل البطاقة العائلية المزورة رقم 77108 مطبوع 117570 الصادرة من سجل مدنى شبرا بأن قدمها للموظف المختص على النحو المبين بالتهمة الثانية مع علمه بتزويرها . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من يناير سنة 1995 عملاً بالمواد 40/3 ، 41/1 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 225 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما نسب إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يناير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من مارس سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / ................. المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .