⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 339 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1994-1-3 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحجز على السفينة
⚖️ دعوى صحة الحجز - طريقة رفعها
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - الدعوى بثبوت الحق وبصحة الحجز
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - بوجه عام
⚖️ الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على وحسين متولى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتاويله وتفسيره اذ اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطاعنة الطريق القانونى فى اقامة الدعوى لان المشرع اشترط حال عدم وجود سند تنفيذى بالدين ان يحصل الدائن على امر بالحجز التحفظى على اموال مدينه او مال لمدينه لدى الغير وبعد توقيعه عليه خلال ثمانية ايام من هذا التاريخ التقدم بطلب الامر باداء ذلك الدين وبصحة اجراءات الحجز التى توقع نفاذا للامر سالف الذكر فى حين انه اعمالا للاتفاقية الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفينة والتى انضمت مصر اليها لا يجوز توقيع الحجز التحفظى الا بمقتضى دين بحرى وذلك بامر من قاضى المحكمة وانه يجوز للمحكمة دون قيد الدعوى الفصل فى موضوع الطلبات بعد التحقق من وجودها وهذا ما افصح عنه الحكم التمهيدى الصادر من محكمة اول درجة والقاضى بندب خبير فيها فضلا عن ان الطاعنة تحصلت على امر الحجز التحفظى على ما للمدين لدى المطعون ضدهم عدا الاول واعلن المدين بهذا الحجز وطلبت الطاعنة الحكم بصحة اجراءات الحجز سالف الذكر وذلك بعد اقامة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة الصادرة فى 1952/5/10 والتى انضمت إليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنه 1955 على أنه " لا يجوز الحجز على السفينة إلا بإذن من المحكمة أو من السلطات القضائية المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يجرى فيها توقيع الحجز"، والنص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أنه " وكافة القواعد الإجرائية المتصلة بالحجز على السفينة أو بتقديم طلب للحصول على الإذن المشار إليه فى المادة 4، وكذا كافة الأمور الإجرائية التى قد يستتبعها الحجز، يحكمها قانون الدولة المتعاقدة التى حدث فيها توقيع الحجز أو المطالبة بتوقيعه" يدل على أنه فى الحالات التى يجوز فيها توقيع الحجز على السفينة فإن ذلك يكون بإذن الجهة القضائية المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يتم تنفيذ هذا الحجز فيها، وفيما يتعلق بإجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه فإنه يتبع بشأنها أحكام ذات البلد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى ترفع إلى المحكمة بموجب صحيفة تودع قلم الكتاب متضمنة البيانات الواردة بالمادة 63 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الطاعنة لم تقم دعواها بثبوت الحق وبصحة الحجز بصحيفة أودعت قلم الكتاب وفق ما سلف، بل طرحت على المحكمة بالجلسة التى حددها - دون موجب - رئيس المحكمة الآمر بتوقيع الحجز والتى ضمنتها إعلان المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بالحجز، وكان تحديد الجلسة فى أمر الحجز وإعلان المطعون ضدهم به على النحو السالف لا يجزى عن إتباع السبيل الذى رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى، ولا يجدى الطاعنة قولها إنها طرحت على محكمة الموضوع طلب تثبيت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع نفاذا للأمر رقم 35 لسنه 1982 تجارى كلى السويس وذلك بعد إقامتها الدعوى رقم 13 لسنه 1982 تجارى كلى السويس وذلك لإنعدام الأثر القانونى لتلك الدعوى لإقامتها على خلاف الإجراءات التى حددها القانون فى رفع الدعوى.