⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6134 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عــاطف خليــل عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر عرفى قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة ولم يستظهر أركان جريمة التزوير . وعول على أقوال المدعى بالحق المدنى وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير دون بيان مؤداهما ووجه الاستدلال بهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباب جديدة اقتصر فيه فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً وذلك من أقوال المدعى بالحق المدنى ومن تقرير الطب الشرعى أبحاث التزييف والتزوير وبذلك تكون التهمة ثابتة فى حق المتهم ولكن المحكمة إعمالاً لسلطتها التقديرية ترى أخذ المتهم بشئ من الرأفة بالأمر بتعديل الحكم المطعون فيه حسبما جاء بمنطوق الحكم …. " . للما كان ذلك ، وكان هذا الذى أورده الحكم يعد قاصراً فى استظهار الواقعة وأركان جريمة التزوير المنسوبة إلى الطاعن ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفى الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة . وإذ كان ذلك فإن مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها المطعون فيه على النحو السالف بيانه ـ إلى شهادة المدعى بالحق المدنى وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ـ فى القول بتزوير السند دون العناية بسرد مضمون الشهادة وبذكر مؤدى التقرير والأسانيد التى أقيم عليها لا يكفى لتحقيق الغاية التى تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم الأمر الذى يصم الحكم بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة . بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2472 لسنة 1991 قسم شبين الكوم بوصف انه فى يوم 15 من سبتمبر سنة 1987 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفية ـ أولاً : اشترك مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر عرفى بطريقتى الاتفاق والمساعدة وهو الشيك المقدم فى الجنحة رقم 4513 لسنة 1988 مستأنف شبين الكوم وذلك بأن أمده بالشيك سند الدعوى واتفق معه على إضافة بعض البيانات فقام الأخير بإضافتها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ثانياً : استعمل المحرر المزور المبين بوصف التهمة الأولى بان قدمه إلى محكمة شبين الكوم مع علمه تزويره . وطلبت عقابه بالمواد 40/2،3 ، 41 ، 215 عقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم طالباً إلزامه أن يؤدى له مبلغ وقدره واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح شبين الكوم قضت حضورياً فى 16 من أكتوبر سنة 1991 بحبس المتهم ستة أشهر عن التهمتين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 15370 لسنة 1991 س / شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 24 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته فى 16 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ................... المحامى عن الأستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من فبراير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى 19 من مارس سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ / .................. المحامى. وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .