⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6123 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-12-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى ومحمــد محجـوب و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من مارس سنة 1991 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1992 وفى ذات التاريخ أودع أسبابه متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً فقضت محكمة النقض بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1997 بعدم قبوله شكلاً ثم عاود الطاعن الطعن فى الحكم ذاته بالطعن الماثل وتجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة