الطعن رقم 6110 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه جاء فى عبارة مجملة ولم يبين مؤدى الأدلة التى عول عليها فى إدانتها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على مجرد قوله " وحيث إن النيابة العامة قدمت المتهم بالقيد والوصف الموضحين عاليه وحيث أنه بسؤال المتهم بمحضر ضبط الاستدلالات أنكر ما نسب إليه وحيث إن التهمة ثابتة قبله ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الواقعة ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤداها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ويبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ولم يستظهر وجه المخالفة ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور ، هذا إلى أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 15 قضائية بتاريخ 3/8/1996 والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة ويخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون بحث غير ذلك من أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 964 لسنة 1991 جنح مركز أبو تشت بأنها فى يوم 6 من نوفمبر سنة 1991 بدائرة مركز أبو تشت ـ محافظة قنا :ـ أقامـت سياج من البوص على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابها بالمادتين 151 ، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز أبو تشت قضت حضورياً اعتبارياً فى 27 من مايو سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة خمسمائة جنيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2308 لسنة 1992 .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 10 من نوفمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 9 من نوفمبر سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من ديسمبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / .................. المحامى .
وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .