الطعن رقم 6101 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها وأن محامياً مثل بها وقرر أن المتهم مريض ولم يتمكن من حضور الجلسة غير أنه لم يقدم شهادة مرضية ومن ثم فإن ما أثير عن عذر الطاعن فى التخلف لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم الدليل عليه فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم تشر إليه فى حكمها ويكون قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن صحيحاً فى القانون ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قدم عند إيداع أسباب طعنه ـ شهادة مرضية ـ تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان من هذه الناحية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن على غير سند . لما كان ذلك ، وكان بفرض أن الطاعن قرر بالاستئناف أو بالمعارضة بوكيل عنه فإن ذلك يعتبر بمثابته إعلاناً له بالجلسة التى صدر فيها الحكم ويكون منعاه فى هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الغيابى الاستئنافى بسقوط الاستئناف ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من بيان التهمة ومواد الاتهام يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة