الطعن رقم 6099 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة . فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يـــوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن التقرير بطريق النقض لا يرد إلا على الأحكام النهائية وأن التقرير به لا يترتب عليه ـ وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية ـ إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة ـ على ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة ـ لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليها قبل يوم الجلسة فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 2170 لسنة 1995 الزرقا . بوصف أنها فى يوم 15 من مارس سنة 1995 بدائرة مركز الزرقا ـ محافظة دمياط ـ أعطت بسوء نية .............. شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابها بالمواد 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأداء مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح الزرقا قضت غيابياً فى 31 من مايو سنة 1995 بحبس المتهمة ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه وأداء قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 5 من يوليه سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 10076 لسنة 1995 دمياط .
ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من أغسطس سنة 1995 بسقوط الاستئناف .
عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 22 من نوفمبر سنة 1995 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ /..............المحامى عن الأستاذ / .............. عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .