الطعن رقم 6098 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وكان الطاعن قد أرفق بملف الطعن شهادتين طبيتين تدليلاً على العذر القهرى الذى حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وإبداء دفاعه . لا تطمئن إليهما المحكمة فإن منعاه على الحكم بقالة البطلان يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى ـ القاضى بسقوط الحق فى الاستئناف ـ فإنه لا محل لما ينعاه فى شأن مرضه الذى يدعى أنه منعه من التقرير بالاستئناف فى الميعاد إذ ليس له مصلحة فيه ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة