الطعن رقم 925 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-1-14
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سريان القانون من حيث المكان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحيد الشافعى رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى و عبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذك يقول إن الحكم المطعون فيه طبق على عقد الإيجار موضوع الدعوى أحكام القانون المدنى تأسيساً على خلو القانون 49 سنة 1977 بشأن إيجار الأماكن من نص مماثل لنص المادة 14 من القانون 121 سنة 1947 والفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون 52 سنة 1969 اللتين نصتا على سريان أحكام الإمتداد القانونى على الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها في القرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق في حين أن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو القانون 121 سنة 1947 الذى أبرم في طله عقد إيجار شقة التداعى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجراء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أ, المجالس المديريات أو المجالس البلدية والقرية " ولئن كان القانون 52 لسنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على انه " وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة و__.. فى القرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق " إلا أن القانون 49 لسنة 1977 قد جاء خلوا من نص مماثل لما ورد بالقانون السابقين سالفى الذكر والذى يعتبر استثناء من الأصل المقرر فى قوانين إيجار الأماكن عامة ومن عامة ومن عدم تطبيق أحكامها إلا فى النطاق المكانى الذى تحدده، وكانت المادة 47 من القانون 52 لسنة 1969 قد ألغت القانون رقم 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالا لصريح نص المادة 43 منه وكان القانون 49 لسنة 1977 قد نص فى المادة 1977 قد نص فى المادة 86 منه على إلغاء القانون 52 لسنة 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملا بنص المادة التاسعة منه وكان مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكانى لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد خضعت للامتداد القانونى إعمالا للقانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعده للقانون رقم 52 لسنة 1969 إلا أنه قد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانون السابقان فى هذا الشأن .