الطعن رقم 6086 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب
وأحمــد مصطفــى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 8/9/1996 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه إلا بتاريخ 1/12/1996 كما أودع أسباب طعنه فى ذات التاريخ متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 والتى توجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه خلال ستون يوماً محسوباً من اليوم التالى لليوم الذى صدر فيه معتذراً فى ذلك بعذر المرض الذى لم يقدم دليلاً عليه فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن مصاريف الدعوى المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة