الطعن رقم 6079 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 8 من يناير سنة 1996 بإدانة الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وعاقبه بالحبس سنة مع الشغل إعمالاً لنص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن قانون التجارة الصادر فى 17 من مايو سنة 1999 بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات بحسبانه قد ترك الخيار للقاضى بيــن عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة فى توقيعها على المتهم بارتكاب الجريمة المار ذكرها ـ التى دين بها الطاعن ـ بعد أن كان قانون العقوبات يعاقب عليها بالحبس وجوباً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7322 لسنة 1992 زفتى . بوصف أنه فى يوم 25 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الغربية : أعطى بسـوء نية شيك بمبلغ عشرة آلاف جنيه لـ.............. لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 336 ، 337 عقوبات .
ومحكمة زفتى الجزئية قضت غيابياً فى 7 من نوفمبر سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 4563 لسنة 1995 .
ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 22 من مايو سنة 1995 وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 8 من يناير سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ /..............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من مارس سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 3 من ديسمبر 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .