الطعن رقم 15961 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعنة وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ، أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان منعى الطاعنة بحجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة دون تحديد يوم معين للنطق به إنما ينطوى على تعييب الإجراءات التى جرت فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . فضلاً عن أنه لما كان لا يبين من مراجعة محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعنة أثارت شيئاً فى شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الواضح من سياق الحكم أن المحكمة قد استخلصت من أقوال رئيس مباحث ديروط أن الواقعة حدثت بدائرة مركز فرشوط فإن خطأ حكم محكمة أول درجة فيما نقله فى ديباجته أن محل الواقعة هو مركز ديروط لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى ولا يؤثر على سلامة استدلال الحكم ويكون منعى الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد . لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتى أول وثانى درجة أن المدافع عن الطاعنة لم يثر شيئاً مما ذهب إليه بوجه طعنه من بطلان تعرف المجنى عليه على الطاعنة فلا يسوغ له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منها النعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة من أن المجنى عليه قرر لرجال الشرطة بأن بعض المضبوطات لا تخصه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت فى الدعوى ومن ثم فإن ما تثيره فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .