الطعن رقم 15957 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عاطــف خليــل أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته فى مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما بينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً ـ يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها . فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يتمسك ببطلان محضر الضبط ـ فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفى الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ـ هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم دليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدى أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .