⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2487 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1993-1-14 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: خبرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ ندب الخبراء - الاعتراض على تقرير الخبير ممن ادخل بعد ايداعه
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - ادخال خصم فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن الدعوى أقيمت على الطاعنان الأول والثالث وحدهما ولم يختصم فيها باقى الطاعنين إلا بعد أن قدم الخبير تقريره ولم تقم المحكمة بإعادة الدعوى إلى الخبير ليباشر مأموريته في مواجهتهم لإبداء دفاعهم وتقديم مستنداتهم بل قضت بإلزامهم بالمبلغ الذى أظهره الخبير بصفتهم ورثة الحارس القضائى، وإذ استند الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه إلى هذا التقرير فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى إتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكينا لهم من إبداء دفاعهم وتحقق الغرض من إجراءات الإثبات، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به على تقرير الخبير وحدة ولم يكن الطاعنون - عدا الأول والثالث - مختصمين فى الدعوى وقت ندب الخبير وتقديره ومن ثم لا يحاجون بهذا التقرير، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .