الطعن رقم 6063 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفــى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج بقصد التداول والبيع سلعة غذائية " جبن أبيض " غير صالح للاستهلاك الآدمى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن مراد الشارع من النص فى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة مقصور على حالات الخلاف بينهما وبين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية فى تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك فى حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، أما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف المصير التى تطبقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى ألزم الطاعن بالغرامة التى أغفلها حكم محكمة أول درجة يكون قد اقتصر على تطبيق القانون على وجه الصحيح ولا يشترط لذلك إجماع قضاة المحكمة.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تعديل الحكم الابتدائى فيما قضى به من عقوبة وانتهى فى مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعن بها ودون أن يحيل فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ، ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على هدى قضاء المحكمة الدستورية بشأن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليها الأخرى والتى قضى بنقض حكمها فى الطعن رقم 18659 لسنة 66ق المرفق .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 14722 لسنة 1995 كفر الزيات . بوصف إنه فى يوم 22 من يونيه سنة 1995 ـ بدائرة مركز كفر الزيات ـ محافظة الغربية ـ أولاً : طرح وعرض للبيع سلعة غذائية " جبن أبيض " غير صالح للاستهلاك الآدمى . ثانياً : أنتج بقصد التداول والبيع سلعة " جبن أبيض " غير صالح للاستهلاك الآدمى مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 من القانون 10 لسنة 1966 .
ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضورياً فى 31 من يناير سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ والنشر والمصادرة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8197 لسنة 1996 .
ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً للأولى وغيابياً للثانية فى 27 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبإجماع الآراء بحبس المتهم سنة وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وتغريم المتهم عشرة ألاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من يناير سنة 1997 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يناير سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .