⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6061 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى ومحمــد محجــوب و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 124 لسنة 18 قضائية دستورية ونشر فى الجريدة الرسمية فى 27/11/1997 وقد قضى بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ـ وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم إذ أنشأ له مركزاً قانونياً لم يكن له من قبل بأن جعل للمحكمة الحق فى القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وهو سبب يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ ماهر محمد السايس " طاعن " . 2 ـ وليد أحمد الحناوى فى قضية الجنحة رقم 582 لسنة 1996 قسم أول المحلة الكبرى . بوصف إنهما فـى يوم 11 من نوفمبر سنة 1995 بدائرة قسم أول المحلة ـ محافظة الغربية : المتهم الأول : عرض للبيع مواد غذائية " حلوى غير مطابقة للمواصفات المقررة " . المتهم الثانى : أنتج مواد غذائية " حلوى غير مطابقة للمواصفات المقررة " . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2/2،1 من القانون 10 لسنة 1996 والمواد 7 ، 8 ، 9 ، من القانون 48 لسنة 1941 المعدل . ومحكمة جنح قسم أول المحلة قضت غيابياً فى 25 من يونيه سنة 1996 بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار على نفقتهما . عارضا ـ وقضى فى معارضتهما فى 9 من يونيه سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليه............. ـ وقيد استئنافه برقم 7420 لسنة 1996 . ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 30 من أكتوبر سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 22 من يناير سنة 1997 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من فبراير سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 9 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .