الطعن رقم 6035 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1996 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1996 وأودع أسبابه بتاريخ 26 من يناير سنة 1997 بعد الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ واعتذر الطاعن عن ذلك بأن مرضه منعه من مباشرة إجراءات الطعن فى الميعاد القانونى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان المحكوم عليه ـ بعد علمه بصدور الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض قد قام لديه عذر قهرى منعه من مباشرة إجراءات الطعن فى الميعاد القانونى فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن أثر زوال ذلك المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كما يتعين عليه تقديم أسباب الطعن خلال مهلة جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد إلا لعشرة أيام بعد زوال المانع وإذ كان الطاعن لا يمارى فى علمه بالحكم المطعون فيه وكان المانع الذى ادعى قيامه قد زال يوم علمه بحقيقة الحكم المطعون فيه والتقرير بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1996 بيد أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 26 من يناير سنة 1997 أى بعد انقضاء مهلة العشرة أيام من تاريخ زوال المانع فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة