الطعن رقم 15955 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته فى مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة ـ وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً ـ يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها . فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . ويضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها وكأنها صادرة منها . ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن نعى الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه وكان الحكم الابتدائى قد سجل فى صلبه أنه يطبق على المتهم المادة 341 من قانون العقوبات والتى بينها فى أسبابه فلا يصح نقضه ، إذ أخذه بأسباب الحكم الابتدائى فيه ما يتضمن بذاته المادة التى عوقب المتهم بها . ومن ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يتمسك بتزوير إيصال الأمانة محل الاتهام أو يطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه ـ فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفى الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفـــــوع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ـ هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم دليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه . لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدى أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .