الطعن رقم 6030 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
ومحمــد محجــوب و عبد الرسول طنطاوى
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجريمة السرقة ليلاً قد شابه القصور والغموض والإيهام ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها بياناً واضحاً ومضمون الأدلة التى استند إليها فى الإدانة بما تتحقق به أركان الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " وحيث أن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة بالقيد والوصف وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التى تثبت به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم ومن ثم تقضى بمعاقبته وذلك لمواد الاتهام سالفة الذكر عملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكحون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ولما كان الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من الثابت من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة ـ رغم تعدد المتهمين ـ وماهية المحضر المحرر بشأن الجريمة . ومضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون باقى المحكوم عليهم الآخرين وإن اتصل وجه الطعن بهم إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ ............." طاعن " . 2 ـ.............. 3 ـ .............. 4 ـ ............. فى قضية الجنحة رقـــم 7788 لسنة 1993 كفر الزيات بوصف أنهم فى يوم 29 من يوليه سنة 1993 بدائرة كفر الزيات ـ محافظة الغربية : سرقوا الماشية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه............. وكان ذلك ليلاً على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 317/5،4 عقوبات .
ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضورياً للثالث وغيابياً للأول والثانى والرابع فى 20 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ .
عارض المحكوم عليه الثانى " طاعن " ـ وقضى فى معارضته فى 30 من نوفمبر سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 25211 لسنة 1996 .
ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً فى 12 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر .
فطعن الأستاذ /............. المحامى عن الأستاذ / ............. عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من فبراير سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 12 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .