⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15951 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . حيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر الحكم ضده فى 25/5/1994 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الابتدائى الصادر بتاريخ 23/3/1994 بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة ـ استأنفه فى 30/4/1995 وقضت المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وإذ عارض فى هذا الحكم فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط . لما كان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف ، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ـ وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد فى منطوقه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مما كان لازمه إلا يتعرض لموضوع الدعوى إلا أنه تخطى إليه بالتعرض لواقعة الدعوى وأدلة الإدانة وأمر بوقف تنفيذ العقوبة متوهماً أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة من جديد . وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 107 لسنة 1994 مركز أسيوط بأنه فى يوم 27 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة مركز أسيوط ـ أقام بناء على أرض زراعية بـدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 152 ، 156 من قانون العقوبات . ومحكمة مركز أسيوط قضت فى 23 من مارس سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من مايو سنة 1994 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1837 لسنة 1994 أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 9 من أكتوبر سنة 1994 غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 30 من إبريل سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط . فطعن الأستاذ / عبد الرحيم عبد السلام الحسينى المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يونيه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 4 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .