⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15950 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيـــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية وعاقبه بالحبس ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة وقضى بإيقاف عقوبة الحبس وذلك إعمالاً لنص المادتين 153 ، 157/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون سالف الذكر والتى أعملها الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن قد نصت " على أنه وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .. " وكان قد صدر فى 3 فبراير سنة 2001 فى القضية رقم 49 لسنة 22ق دستورية حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما نصت عليــه الفقرة الأولى من المادة 157 سالفة البيان فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة للجريمة التى دين بها الطاعن بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن الفقرة الأولى من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة وبالتالى عدم جواز تطبيق الفقرة المشار إليها من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية عملاً بنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 وإذ كان مؤدى عدم تطبيق تلك الفقرة فيما تضمنته من حظر وقف تنفيذ عقوبة الغرامة والمقضى بها فى جريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص هو عودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد . بما يغدو معه قضاء المحكمة الدستورية السالف فى حكم القانون الأصلح للمتهم . وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو ما يخول محكمة النقض بالتالى أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 276 لسنة 1993 جنح مركز أسيوط بأنه فى يوم 26 من أكتوبر سنة 1992 بدائرة مركز أسيوط ـ أقام قمينة طوب علــى أرض زراعية . وطلبت عقابه بالمادتين 153 ، 157 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز أسيوط قضت فى 3 من مايو سنة 1994 حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2321 لسنة 1994 أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 7 من مايو سنة 1995 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يونيه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من يوليه سنة 1995 موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 7 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .