الطعن رقم 5985 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافـظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1/2/1992 ودان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعاقبه بالحبس مع الشغـل ـ عملاً بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ـ وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية تعويضاً مؤقتاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما نصت عليه من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى . خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس . وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ـ تعد قانوناً أصلح للمتهم وبالتالى يكون هو الواجب التطبيق من تاريخ صدوره . وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بحسبان أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم . لما كان ذلك ، وكان البين من الإفادة الصادرة من نيابة النقض الجنائى والمرفقة بملف الطعن أن وكيل المدعى بالحق المدنى قدم بجلسة الإشكال مخالصة رسمية تتضمن تخالص موكله مع الطاعن عن قيمة الشيك موضوع الدعوى الماثلة . وتنازله عن دعواه ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم ـ وهو الحال فى الطعن الماثل ـ فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه . وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز أبو قرقاص ( قيدت بجدولها برقم 4134 لسنة 1990 ) ضد الطاعن ، بوصف أنه فى 15 من مايو سنة 1989 بدائرة مركز أبو قرقاص ـ محافظة المنيا ـ أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 25 من ديسمبر سنة 1990 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3225 لسنة 1991 .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 27 من إبريل سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 1 من فبراير سنة 1992 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من فبراير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة الأول من يناير سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .