⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1994-12-13 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوىوعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قرارا إداريا نهائيا. ولما كان قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على ندب الطالب للتدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة فى العام الجامعى 1988/87 لا يعد من قبيل تلك القرارات فمن ثم يكون الطلب غير مقبول.