⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15910 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-12-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطـف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بإعلان المطعون ضده بإلغاء التوكيل سند المطعون ضده فى التوقيع نيابة عنه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى مخالفة الثابت فى الأوراق لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة مادام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامة أخرى تكفى لحمله ، وأنه متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن قد أقيمت أصلاً على أساس توافر جريمة النصب فليس فى وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمة إلا ان تقضى برفضهما وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم توافر أركان الجريمة فيما نسب إلى المطعون ضده تأسيساً على عدم إعلانه بإلغاء التوكيل فإنه أياً كان الموقف بالنسبة إلى ما قرره الحكم فى شأن إثبات حسن نية المطعون ضده فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير منتج . مادام الثابت أنه أقام قضاءه على دعامة أخرى صحيحة . لما كان ذلك ، وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه ـ أن المحكمة لم تقض بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلا بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التى قام عليها الاتهام وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفى إلى عدم ثبوت التهمة فى حق المطعون ضده ، وأفصح عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردها والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها ، وكان ما يخوض فيه الطاعن من توافر أركان الجريمة لا يعد فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هى إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض فإن هــذا الوجه من النعى يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .