الطعن رقم 5959 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وعاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
ولاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن.............. " محكوم عليه " لم يقرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ولم يودع أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر لذلك قانوناً دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .
وحيث إن الطعن المقام من المدعيين بالحق المدنى قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن المدعيين بالحقوق المدنية ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن ما أورده الحكم تدليلاً على براءة المطعون ضدهم لا يؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها ، كما أن أقوال شهود الإثبات بمحضر الضبط لم تصدر عنهم وأسقطت المحكمة أقولهم بتحقيقات النيابة العامة كما لم يعن الحكم ببحث عناصر المسئولية المدنية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد أدلة الاتهام التى تدور حول ما شهد به كل من الطاعنين أن المطعون ضدهم أحدثوا إصابتهم بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية وما شهد به الملازم أول .............. معاون مباحث المطرية والنقيب .............. وما جاء بتقارير الطب الشرعى وأفصح الحكم عن عدم اطمئنانه إلى أقوال الشهود المذكورين لتعدد أطراف المشاجرة على نحو يؤدى إلى شيوع الاتهام بما لا يمكن معه تحديد الضارب من المضروب وتعذر الرؤية والتناقض فى أقوال الشهود بشأن محدث إصابة كل منهم والأداة التى يحملها وتناقض كلاً من المجنى عليهم..............و.............. و.............. مع ما جاء بتقرير الطب الشرعى بشأن إصابة كل منهم وأن التقارير الطبية الشرعية الخاصة بفحص الأسلحة بحوزة المتهمين الرابع والخامس والسابع لم تقطع بأن تلك الأسلحة هى بذاتها المستعملة فى المشاجرة وخلص الحكم من ذلك كله إلى أن التهمة محل شك . لما كان ذلك ، وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى كما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بدليل دون آخر ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه ـ على ما تقدم ـ أن المحكمة لم تقض بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلا بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التى قام عليها الاتهام وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الاتهام وأدلة النفى إلى عدم ثبوت التهمة فى حق المطعون ضدهم والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها ، وكان ما يخوض فيه الطاعنون من مناقشة هذه الأسباب لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هى إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، فإن هذا الوجه من النعى يكون فى غير محله . . لما كان ذلك ، وكان شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضدهم للفعل المسنـد إليهم . فإن ذلك يستلزم الحكم ـ صحيحاً ـ برفض الدعوى المدنية مما يكون النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة تطبيقاً للمادة 36/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإلزام الطاعنيين المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً : عدم قبول الطعن المقدم من الطاعن ..............شكلاً ، وإلزامه المصاريف المدنية . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية شكلاً ، وفى الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة وإلزامهم المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجنائية رقم 1604 لسنة 1994 المطرية ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 756 لسنة 1994 ) بوصف أنهم فى يوم 21 من إبريل سنة 1994 بدائرة مركز المطرية ـ محافظة الدقهلية : المتهمون جميعاً : 1 ـ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة " فرد خرطوش ". 2 ـ أحرزوا ذخائر " طلقات " مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة الذكر حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمان الأول والخامس : ضربا المجنى عليه ـ .............. ـ فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة " فرد خرطوش " المتهمان الأول والسابع : ضربا المجنى عليه ـ .............. ـ فأحدثا به الإصابـــات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة " فرد خرطوش " . المتهم الرابع : ضرب المجنى عليهم ـ..............، .............. ، ..............ـ فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة " فرد خرطوش " . المتهم التاسع : ضرب المجنى عليه ـ .............. ـ فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة " فرد خرطوش " . المتهمان الرابع والسادس : ضربا المجنى عليه ـ..............ـ فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة " فرد خرطوش " . المتهمان الثانى والثالث : ضربا المجنى عليه ـ .............. ـ فأحدثا به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وذلك باستعمال أداة " فرد خرطوش " . المتهم السادس : ضرب المجنى عليه .............. ـ فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة " ساطور " . وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً لجميع المتهمين عدا الأول والسابع فغيابياً بالنسبة لهما عملاً بالمواد 1/1 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين الرابع ـ .............. ـ وشهرته.............والخامس ـ................. ـ وشهرته ............ والسابع ـ ............ ـ وشهرته............ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مائة جنيه ومصادرة الأسلحة المضبوطة وذلك عما نسب لكل منهم فى التهمة الأولى والثانى والثالث والسادس والثامن والتاسع عما نسب إليهم . ثالثاً : برفض الدعوى المدنية .
فطعن المحكوم عليه ـ ............ ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فـى 21 من فبراير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............ المحامى . كما طعن الأستاذ / ............المحامى عن المدعين بالحقوق المدنية فى 31 من يناير سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .